يجوز ترقية الضباط الى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالاقدمية العامة او القيد الزمني المقرر للرتبة اذا قام الضابط باعمال مجيدة في ميدان القتال او في الخدمة العسكرية.