المادة التاسعة والعشرون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون افصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للاسواق او لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.