المادة التاسعة والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة او يشارك في تاسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد التاسيس او نظام الشركة الاساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة اكثر من (50%) بعض الاستثناءات من احكام نظام الشركات, ويكون الترخيص بتاسيس تلك الشركات بقرار من وزارة التجارة والاستثمار وفقا لنظام الشركات.