تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة او يشارك في تاسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد التاسيس او نظام الشركة الاساس للشركات التي يملك الصندوق فيها نسبة اكثر من (50%) بعض الاستثناءات من احكام نظام الشركات, ويكون الترخيص بتاسيس تلك الشركات بقرار من وزارة التجارة والاستثمار وفقا لنظام الشركات.