المادة التاسعة والعشرون : التقويم ا – اذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي او اجمالي الدخل ممتلكات او خدمات او مزايا اخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للاغراض الضريبية . ب – تحدد القيمة السوقية للاصل غير النقدي المنقول ملكيته الى المستخدم او الى اي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لاي قيود على نقل الملكية .