المادة التاسعة والعشرون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الية سداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يقع فيها مكان توريد السلع او الخدمات في المملكة دون ان يكون المورد مقيما فيها.