المادة (29)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (29) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر كل من قام بالاعمال التالية مخالفا لاحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه او بشكل غير مباشر من خلال موظف او وكيل: 1 ) زراعة او امتلاك او بيع او العرض للبيع او نقل او التوزيع باي شكل من الاشكال النباتات او المنتجات النباتية او الافات النباتية او التربة او الكائنات النافعة او اي شيء يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع احكام هذا القانون (النظام) . 2 ) التعدي على او مقاومة او تهديد او الاعتراض بشكل متعمد اعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب احكام هذا القانون (النظام). 3 ) عدم الافصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة. 4 ) عدم الالتزام باي اجراء نص عليه هذا القانون (النظام). 5 ) عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون (النظام). 6 ) اعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد او مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام). 7 ) تعديل او تزوير او تبديل او تدمير اي من الوثائق الصادرة بموجب احكام هذا القانون (النظام). 8 ) مخالفة احكام هذا القانون (النظام).