المادة التاسعة والعشرون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتالف المجلس العلمي على الوجه الاتي: 1 - وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيسا. 2 - عضو واحد من اعضاء هيئة التدريس عن كل كلية او معهد بدرجة استاذ مشارك على الاقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية او المعهد وموافقة مدير الجامعة. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة ان ينضم الى عضوية المجلس عدد اخر من الاعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الاعضاء، ويعين جميع الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وللمجلس تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.