الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في اعمال مجلس الوزراء. وله الاشراف على مجلس الوزراء والوزارات والاجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الانظمة واللوائح والقرارات. وعلى جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ان ترفع الى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.