المادة التاسعة والعشرون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها، للجهة المختصة اتخاذ اجراءات المعالجة تجاه اي فرع اجنبي لمنشاة مالية اجنبية حتى لو لم تتخذ الجهة الرقابية الاجنبية ذات الصلة اي اجراء معالجة للمنشاة التابع لها ذلك الفرع.