المادة التاسعة والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- لا تنقضي الدعوى في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة. ٢- في حالة حفظ الاوراق او الدعوى بحق المتهم لفقدانه الاهلية في اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم ايداعه في احد المراكز العلاجية المتخصصة على ان يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الاهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف اجراءات الدعوى الجزائية.