المادة التاسعة والعشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تضرر العقار المشترك تضررا جزئيا، فعلى المالك اصلاحه بحسب ما تقرر الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. ٢\- اذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الامر الى المحكمة المختصة.