المادة التاسعة والعشرون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات احكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.