المادة التاسعة والعشرون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة التاسعة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها انظمة اخرى، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او لوائحه التنفيذية وفقا لما ياتي: 1 - غرامة مالية لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال، مع ازالة موضوع المخالفة واصلاح ما تلف بسببها على نفقة المخالف، واخذ التعهد اللازم بعدم تكرار مخالفة احكام هذا النظام. 2 - في حالة تكرار المخالفة لاحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة اشهر. تعديلات المادة المادة التاسعة والعشرون: تم تعديل الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 39) بتاريخ 19/ 4/ 1438ه، لتصبح بالنص الاتي: "في حالة تكرار المخالفة لاحكام هذا النظام تشد العقوبة، ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة اشهر، ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من المحكمة المختصة".