تجري الجهة المختصة تحقيقا بناء على طلب مكتوب من اي دولة, في اي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من اجل منع تلوث البيئة البحرية يدعى ان سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالاجراء المتخذ ونتيجته.