المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجري الجهة المختصة تحقيقا بناء على طلب مكتوب من اي دولة, في اي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من اجل منع تلوث البيئة البحرية يدعى ان سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالاجراء المتخذ ونتيجته.