المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل الجهة المختصة لجانا خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.