المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالاحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التامين التعاوني, تسري احكام هذا الباب على عقد التامين الذي يكون موضوعه تغطية الاخطار البحرية.