1- تكون وثيقة التامين باسم المؤمن له او لامره، او لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التامين محررة لامر المستفيد او لحاملها.