المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون وثيقة التامين باسم المؤمن له او لامره، او لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التامين محررة لامر المستفيد او لحاملها.