المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي او الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.