المادة السابعة والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز ان يكون طرفا في عقد التامين او مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر. 2- لا يحق للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التامين الذي يبرمه المؤمن.