1- لا يجوز ان يكون طرفا في عقد التامين او مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر. 2- لا يحق للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التامين الذي يبرمه المؤمن.