المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم عقد التامين على مبدا حسن النية, واذا لم يراع ذلك اي من الطرفين يكون للطرف الاخر حق ابطال العقد.