المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدا سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن \-فيما لم يرد فيه نص نظامي\- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الاداء.