المادة 2/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن نموذج طلب اثبات الطلاق على اقرار من المطلق بانه متى حصلت الرجعة فان عليه اثباتها في المحكمة المختصة.