المادة 2/36
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيما ايام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوى فيه.