المادة 2/50
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/50 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يقدم الوكيل وكالته في اول جلسة حضرها فان كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وان كان وكيلا عن المدعى عليه فيؤجل الى جلسة تالية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى، فاذا تخلف عن الحضور او لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام.