المادة 2/58
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 2/58 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلى الدائرة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم.