المادة الثالثة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل انماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وتقديم توصيات ارشادية مبنية على عمليات التحليل الاستقصائي وافضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة الى الجهات الاخرى ذات العلاقة.