المادة الثالثة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف المركز الى تحقيق ما ياتي: تطوير المناهج تطويرا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق احدث النظريات، والنماذج، والاساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الاسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق افضل الممارسات الدولية. ان يكون بيت خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الاقليمي والدولي.