المادة الثالثة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الثالثة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم الامن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وامنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالانظمة والخطط الصادرة بشانه.