المادة الثالثة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثالثة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم يرد في شانه نص خاص في القواعد، يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشان منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشان مشاريع نقل ملكية الاصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية اصول مملوكة من جهاز معني الى الطرف الخاص، ايا كانت قيمة المشروع. يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شان اجازة اي من العقود المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه. يصدر بامر من رئيس مجلس الوزراء الاتي: ا- اجازة اي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص ابرمه جهاز معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص باسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته. ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الاصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية اصول باسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.