المادة الثالثة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مدة الاقامة لتاشيرة العمل المؤقت ستة اشهر حدا اعلى، غير قابلة للتحويل الى تاشيرة عمل دائم. ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة اقصاها ستة اشهر. 2 - لا يجوز بقاء حامل تاشيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة اشهر من تاريخ دخوله الاول الى المملكة بموجب هذه التاشيرة، او بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.