المادة الثالثة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة تقييم الاعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها اسناد التقييم الى القطاع غير الحكومي تحت اشرافها.