يشترط في مفتش العمل ما يلي: 1. ان يكون سعوديا. 2. ان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن المؤهل الجامعي او خبرة في اعمال التفتيش لا تقل عن سنتين. 3. ان يجتاز فترة تدريب كافية قبل ممارسة اعمال التفتيش.