لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، او تكليفهم بواجبات اضافية الا وفقا للشروط التالية : ا - ان يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - الا تتعارض الواجبات الاضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - الا يخل ذلك بحال من الاحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب ان تتوافر للمفتشين بموجب النظام .