المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تبديل مفتشي العمل بعد تعيينهم، او تكليفهم بواجبات اضافية الا وفقا للشروط التالية : ا - ان يكون التبديل بقرار من وزير العمل . ب - الا تتعارض الواجبات الاضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج - الا يخل ذلك بحال من الاحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب ان تتوافر للمفتشين بموجب النظام .