1- الدعوى الجزائية المشار اليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام.2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور الى المحكمة الا اذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصا.3 - يكون ابلاغ المدعي العام بالحضور الى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمذكرة تتضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه، وعنوانيهما، ونوع التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسة، واذا لم يحضر المدعي العام الى المحكمة بعد ابلاغه بذلك؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص.