المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم اعضاء مجلس ادارة المدين او مديروه او اعضاء مجلس مديريه او من في حكمهم - قبل ادراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين او جمعية الشركاء- بان يقدموا الى الوزارة او هيئة السوق المالية -بحسب الاحوال- ما ياتي: ‌ا - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التاكيد على كفاية اصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على ان يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (اربعة عشر) يوما من تاريخ اعداده. ‌ب - اقرار مكتوب منهم بان المدين مستمر في سداد ديونه.