المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الاتي: الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة الاف ريال. الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة الاف ريال. الدعاوى المستعجلة ايا كانت المحكمة او الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة الاف ريال. الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة الاف ريال. منازعات التنفيذ؛ ثلاثة الاف ريال. الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ الفا ريال.