المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم تحدد المحكمة وقتا لانقضاء الميعاد \- في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فان الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الاتي: ا \- في الاجراءات الالكترونية عند الساعة (١١:٥٩م). ب \- في الاجراءات غير الالكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.