١\- للجنة قيد وقبول المحامين \-في سبيل تحقيق مهامها\- طلب اي مستندات او وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن. ٢\- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص. ٣\- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.