المادة الثالثة
من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات . المقدمة ، ولها تعديلها وابالغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات الالئحة التنفيذية لنظام ايرادات الدولة6 الفصل الثاني تنمية االيرادات ) (