1- تنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الاتية : ا - لمصلحة المرافق والخدمات العامة. ب - لتوسعة المواقع الحكومية القائمة او المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج - لمصلحة اقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات. 2 - يكون نزع الملكية في الحالتين (ا) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد مراعاة اتخاذ ما ياتي : ا - قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع ابلاغ ملاكها بذلك. ب - تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار انسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الاجراءات المنظمة في هذا الشان، وعلى الجهة صاحبة المشروع ابلاغ ملاك العقارات المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه بما سيتم في شان عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز (6) اشهر من تاريخ ابلاغهم بالاختيار المبدئي. ج - يصار الى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقا للفقرة (ب) من قبل الجهة المستفيدة، وفقا للاجراءات المتبعة.