المادة الثالثة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور خاتم الدولة، او خاتم الملك او ولي العهد او رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه، او خاتم الديوان الملكي او ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.