المادة الثالثة
من النظام الصحي
نصُّ المادة الثالثة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما ياتي : 1 - سلامة مياه الشرب وصلاحيتها. 2 - سلامة الصرف الصحي وتنقيته. 3 - سلامة الاغذية المتداولة. 4 - سلامة الادوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالها. 5 - حماية المجتمع من اثار اخطار المخدرات والمسكرات. 6 - حماية البلاد من الاوبئة. 7 - حماية البيئة من اخطار التلوث بانواعه. 8 - وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الاماكن العامة. 9 - نشر التوعية الصحية بين السكان.