المادة الثالثة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الثالثة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شانها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وادواته، وجمع المعلومات واجراء الدراسات البيئية. 2 - توثيق المعلومات البيئية ونشرها. 3 - اعداد مقاييس حماية البيئة واصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها. 4 - اعداد مشروعات الانظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها. تعديلات المادة المادة الثالثة: تم تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (الثالثة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 14 / 5 / 1431 ه لتصبح بالنص الاتي: "4 - اعداد مشروعات الانظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها، وذلك مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس البيئة."