تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شانها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما ياتي: 1 - مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وادواته، وجمع المعلومات واجراء الدراسات البيئية. 2 - توثيق المعلومات البيئية ونشرها. 3 - اعداد مقاييس حماية البيئة واصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها. 4 - اعداد مشروعات الانظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها. تعديلات المادة المادة الثالثة: تم تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (الثالثة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 14 / 5 / 1431 ه لتصبح بالنص الاتي: "4 - اعداد مشروعات الانظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها، وذلك مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس البيئة."