المادة الثالثة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مبلغ الاعانة (2.000) الفا ريال شهريا لمدة اثني عشر شهرا هجريا تبدا من تاريخ الموافقة على طلب المتقدم . تعديلات المادة المادة الثالثة : مبلغ الاعانة ومدته : تم اضافة بند جديد الى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، بالنص الاتي : "يجوز للصندوق منح مكافات تشجيعية نقدية او عينية للمستفيد الذي يظهر جدية وحرصا في البحث عن عمل. ويحدد مقدار المكافاة التشجيعية، ونوعها، ومدتها، وشروط استحقاقها، بقرار من الصندوق، وتمول من المبالغ المرصودة لتمويل الاعانة".