المادة الثالثة
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الجمعية الى تطوير نشاط السفر والسياحة ، ومن اغراضها ما يلي : 1 - الاسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة. 2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين اعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم واصحاب العلاقة. 3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالسفر والسياحة. 4 - تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية للاعضاء بوضع معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات وتطويرها ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون اخلال بالقيم الاسلامية والتراث الوطني في المملكة. 5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط. 6 - وضع دليل باجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والاحصاءات ذات الشان وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها. 7 - رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها واهدافها. 8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لاعضاء الجمعية. 9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الراي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية الاخرى المحلية. 10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات انشطتها. 11 - الارتقاء بالمستوى المهني لاعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وادابه. 12 - اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها الى الجهات المعنية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية من اجل اعداد الدراسات والابحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها. 14 - الاسهام مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشاتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك. 15 - اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة واصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 17 - العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين اعضاء الجمعية، او بين اي منهم والغير.