المادة الثالثة
من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الجمعية الى تطوير نشاط مرافق الايواء السياحي، ومن اغراضها ما يلي : 1 - الاسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات جميع مرافق الايواء السياحي في المملكة. 2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين اعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم واصحاب العلاقة. 3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالايواء السياحي. 4 - تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية لمرافق الايواء السياحي بوضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون اخلال بالقيم الاسلامية والتراث الوطني في المملكة. 5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط. 6 - وضع دليل باجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك ومرافق الايواء السياحي، وجمع المعلومات والاحصاءات ذات الشان وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها. 7 - رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها واهدافها. 8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لاعضاء الجمعية. 9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الراي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الاخرى. 10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات انشطتها. 11 - الارتقاء بالمستوى المهني لاعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد ممارسة النشاط وادابه. 12 - اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها الى الجهات المعنية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية من اجل اعداد الدراسات والابحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة. 14 - الاسهام مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في مرافق الايواء السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك. 15 - اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. 16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة واصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 17 - العمل على تسوية الخلافات التي قد تقع بين اعضائها، او بين اي منهم والغير.