المادة الثالثة
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والاعضاء وتنشا مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.