المادة الثالثة
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى، يقوم الصندوق بكل ما من شانه تحقيق اغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - تشجيع المستهدفين به القادرين على العمل باقامة مشروعات استثمارية صغيرة وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة الصندوق. 2 - الاسهام في تنمية قدرات المستهدفين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب. 3 - الاسهام في ايجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستهدفين به من العاطلين عن العمل كليا او جزئيا. 4 - تطوير برامج الاسر المنتجة الموجهة الى فئة المستهدفين به ودعمها. 5 - الاسهام في ايجاد حاضنات للاعمال الصغيرة. 6 - تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق اهدافه. 7 - مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والاجتماعية. 8 - تشجيع القطاع الخاص على الاسهام في الانماء الاجتماعي الخاص بالصندوق. 9 - العمل مع الجهات المعنية على تيسير الاجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.