المادة الثالثة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسعى اللجنة الى تحقيق الاهداف التالية : 1 الاسهام في الحد من انتشار المخدرات بين افراد المجتمع. 2 تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى افراد المجتمع باضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. 3 تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والاهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات . 4 تعزيز المشاركة التطوعية لافراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات . 5 توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الادمان على المخدرات واسرهم. 6 توفير وتطوير البرامج العلاجية والتاهيلية لمرضى ادمان المخدرات. 7 دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات. 8 الاستفادة من التجارب الاقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات .